• خريطة الموقع
  • اتصل بنا
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.

صحيفة الإخبارية 24

مصرحة من وزارة الإعلام السعودي
    |  
  • محليات
  • مجتمع عفيف
  • أخبار التعليم
  • أخبار الجامعات
  • وقوعات أمنية
  • حوادث
  • الصور
  • المقالات
  • تقارير إخبارية عفيف
  • مناسبات
  • من نحن صحيفة الإخبارية 24
  • الهيئة التحريرية والإدارية
  • اتصل بنا
  • كن مراسلاً
  • 01/04/2026 وزير التعليم يرعى احتفالية اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية ويكرّم شركاء الأثر 2026
  • 30/03/2026 لقاء ثلاثي بين سمو ولي العهد وملك الأردن وأمير دولة قطر
  • 30/03/2026 المملكة تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرًا تابعًا للقوات المسلحة الكويتية ومحطة كهرباء وتحلية مياه
  • 20/03/2026 محافظ عفيف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • 19/03/2026 سمو وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الاعتداءات الإيرانية
  • 12/03/2026 مستشفى الأمير سلطان يعزز الوعي الصحي في رمضان عبر حملة ” تأكد لصحتك “
  • 10/03/2026 الدفاع المدني: سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي نتج عنه أضرار مادية محدودة ولا إصابات
  • 06/03/2026 موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لحماية الطفل
  • 04/03/2026 اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بالخرج.
  • 04/03/2026 ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026

الدفاع المدني: سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي نتج عنه أضرار مادية محدودة ولا إصابات

جديد الأخبار

وزير التعليم يرعى احتفالية اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية ويكرّم شركاء الأثر 2026
وزير التعليم يرعى احتفالية اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية ويكرّم شركاء الأثر 2026
372 0

مستشفى الأمير سلطان يعزز الوعي الصحي في رمضان عبر حملة ” تأكد لصحتك “
مستشفى الأمير سلطان يعزز الوعي الصحي في رمضان عبر حملة ” تأكد لصحتك “
447 0

موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لحماية الطفل
موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لحماية الطفل
503 0

الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين وتدعو إلى استقاء المعلومات الطبية من مصادر موثوقة
الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين وتدعو إلى استقاء المعلومات الطبية من مصادر موثوقة
634 0

أمير الرياض يُكرِّم المدارس والطلبة المتميزين بالمنطقة
أمير الرياض يُكرِّم المدارس والطلبة المتميزين بالمنطقة
796 0

الأخبار الرئيسية

213 0
لقاء ثلاثي بين سمو ولي العهد وملك الأردن وأمير دولة قطر
لقاء ثلاثي بين سمو ولي العهد وملك الأردن وأمير دولة قطر
260 0
المملكة تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرًا تابعًا للقوات المسلحة الكويتية ومحطة كهرباء وتحلية مياه
المملكة تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرًا تابعًا للقوات المسلحة الكويتية ومحطة كهرباء وتحلية مياه
365 0
سمو وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الاعتداءات الإيرانية
سمو وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الاعتداءات الإيرانية
490 0
ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026
ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026
641 0
سمو ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
سمو ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
محليات > حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية وعقوبة تصل الى 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال
10/07/2012  
 

حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية وعقوبة تصل الى 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال

+ = -
0
 

أقرت المملكة نظام حظر إنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية، بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وأعلنت أنه لا يجوز إنتاج هذه الأسلحة لأغراض عدائية أو نزاع مسلح، ويسمح بها فقط للأغراض السلمية والعلاجية، وفي حال المخالفة تكون العقوبة في أقصى حدودها السجن 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال.

وأوضح القرار الذي صدر له مرسوم ملكي أنه يحظر إنتاج الأسلحة البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وكذلك أية معدة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية أو نقلها لأغراض دعائية أو في نزاع مسلح، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات والأغراض السلمية التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية.

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الاتفاقية: اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 15 / 2 / 1392 هـ.

العوامل البيولوجية: الكائنات الحية الدقيقة المُمرضة من بكتيريا وفيروسات وغيرها ونواتجها السامة، والمواد السامة الناتجة من أصل حيواني أو نباتي.

الأسلحة البيولوجية: الأجهزة التي تنشر العوامل البيولوجية المسببة للأمراض أو السموم لقتل أو إمراض الإنسان والحيوان والنبات.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية والبيولوجية.

الجهة المختصة: الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية بحسب نوع النشاط.

المادة الثانية:

لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وأية معدة أو وسيلة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية، أو نقلها لأغراض عدائية أو في نزاع مسلح.

المادة الثالثة:

لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، أو المعدات المستخدمة في ذلك، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الأنواع والكميات التي تسوغها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية، وغيرها من الأغراض السلمية.

المادة الرابعة:

تحدد اللائحة التنفيذية التراخيص اللازمة للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، والجهات المختصة بإصدارها وضوابط ذلك.

المادة الخامسة:

1- يشترط لمزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.

2- يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – القيام بالآتي:

أ‌ – إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل، وبالمرافق الخاصة بها.

ب – الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات.

ج – إعداد تقارير دورية للجهة المختصة عن تلك النشاطات.

د – التقيد بجميع الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

المادة السادسة:

تخضع المنشآت المرخصة للتعامل مع العوامل البيولوجية لتفتيش الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السابعة:

مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة من هذا النظام، يحق للجهة المختصة ? عندما تكون هناك دلائل اشتباه على مخالفة هذا النظام – دخول أي موقع وتفتيشه، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثامنة:

يجب على كل مسؤول أو عامل في أي موقع خاضع للتفتيش تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة من أجل تنفيذ النظام.

المادة التاسعة:

يجب على أي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهة المختصة أو الهيئة – عندما يطلب منه – بأي معلومة تساعد في تنفيذ هذا النظام.

المادة العاشرة:

يجب على كل منشأة مرخص لها التقيد بالاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم تتقيد بذلك فإنه يحق للجهة المختصة إلزامها بالتخلص من تلك العوامل، فإن لم تتمكن المنشأة من التخلص منها بالطرق المتبعة، فإنه يحق للجهة المختصة القيام بذلك على حساب المنشأة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الـ11:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثانية من هذا النظام، وكذلك كل من أنتج أو حاز أو استعمل العوامل البيولوجية لأغراض غير سلمية، مع مصادرة المواد محل المخالفة وإتلافها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الـ12:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة الـ13:

يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد الخامسة والثامنة والتاسعة من هذا النظام.

المادة الـ14:

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

المادة الـ15:

تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أحداً أو شجعه أو حثه – بقصد أو غير قصد – على القيام بنشاطات محظورة، بموجب هذا النظام.

المادة الـ16:

لا يخل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، بإيقاع أي عقوبة يقضي بها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولا يخل كذلك بحق المتضرر في الحصول على تعويض من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة بموجب هذا النظام.

المادة الـ17:

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام.

المادة الـ18:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الواردة في هذا النظام.

المادة الـ19:

تتولى الهيئة القيام بما يأتي:

1- التنسيق والإشراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل تطبيق النظام.

2- وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية.

المادة الـ20:

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام آلية ضبط المخالفات، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية وعقوبة تصل الى 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال

محليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.afifnp.com/?p=127931

المحتوى السابق المحتوى التالي
حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية وعقوبة تصل الى 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال
طالبة طب تقود حملة لإقناع السعوديات بالتعدد
حظر إنتاج الأسلحة البيولوجية وعقوبة تصل الى 20 سنة للمخالف أو الغرامة مليون ريال
"ساهر" حكومي لمراقبة المشروعات

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • محليات

صحيفة الإخبارية 24

Copyright © 2026 www.afifnp.com All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ ترانا لتقنية المعلومات

Powered by Tarana Press Version 3.2.8
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس