كشف الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن تأنيث المحال النسائية قرار إلزامي وليس اختياريا، لكونه تنفيذا لأمر ملكي بـ«قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية».
وقال إن النطاق المكاني للقرار هي المراكز التجارية المغلقة (المولات وما في حكمها ) في جميع مدن ومحافظات المملكة، المحال التجارية القائمة بذاتها في جميع مدن ومحافظات المملكة، وقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
وبالنسبة للاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، أوضح أنه يجب (الإلزام بتوظيف سعوديات 100 في المائة، ويحظر وجود الرجال العاملين، سواء بائعين أو محاسبين أو المسؤولين فيه، في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم).
وفيما يتعلق بصاحب العمل، قال إنه يجب: إما تخصيص الدخول للعائلات أو للنساء فقط ، مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل، كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط، يجب على العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها. وبالنسبة للمحال متعددة الأقسام والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة، وتبيع جزءا من سلعة مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين:
توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بالقرار، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعدة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على أن لا يعملوا في نفس القسم، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. كما يحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعائلاتهم.
وفي حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها الالتزام بأن يتم ترتيب المحل وفقا للخيارين التاليين: الخيار الأول: تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرارا وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة، الخيار الثاني: التعامل مع كل قسم يبيع مستلزم نسائي مستهدف بالقرار على أنه محل متخصص، وتطبق عليه ضوابط المحلات المتخصصة.
- 01/04/2026 وزير التعليم يرعى احتفالية اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية ويكرّم شركاء الأثر 2026
- 30/03/2026 لقاء ثلاثي بين سمو ولي العهد وملك الأردن وأمير دولة قطر
- 30/03/2026 المملكة تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرًا تابعًا للقوات المسلحة الكويتية ومحطة كهرباء وتحلية مياه
- 20/03/2026 محافظ عفيف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
- 19/03/2026 سمو وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الاعتداءات الإيرانية
- 12/03/2026 مستشفى الأمير سلطان يعزز الوعي الصحي في رمضان عبر حملة ” تأكد لصحتك “
- 10/03/2026 الدفاع المدني: سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي نتج عنه أضرار مادية محدودة ولا إصابات
- 06/03/2026 موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لحماية الطفل
- 04/03/2026 اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بالخرج.
- 04/03/2026 ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026
محليات > يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد
09/07/2013
يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.afifnp.com/?p=173381

