أكدت لائحة تنظيم المدارس الأهلية أنه لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ موافقة خطية من وزارة التربية والتعليم.
وبينت المادة الثانية من اللائحة أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يرخص بافتتاح المدارس الأهلية وفقا للأحكام الآتية:
? أولا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة، أن يكون لديه القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية، وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط ذلك.
? ثانيا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط أن يكون لديه تراخيص سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة، وأن يكون تقديم خدمات التعليم من بين أنشطته المرخص بها.
وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية: (أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة، وفقا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن، أن يكون مبنى المدرسة مصمما للأغراض التعليمية وسليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة وفقا لما تحدده القواعد التنفيذية، أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، أن يكون للمدرسة مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية، أن يتوافر في المدرسة عدد كافٍ من المعلمين والموظفين والإداريين والفنيين، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن). أما المادة الخامسة والعشرون فتتعلق بالعقوبات، وجاء فيها أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية: (الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتا، وأخيرا إلغاء التراخيص).
- 16/05/2024 بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة
- 29/04/2024 خلال جلسة حوار خاصة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.. سمو ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي
- 29/04/2024 المغيري”يدشن معرض الأسبوع العالمي للتحصين بعفيف
- 29/04/2024 سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي
- 29/04/2024 سمو ولي العهد يلتقي سمو أمير دولة الكويت
- 25/04/2024 الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بالرياض يتفقّد ميدانيًا الخدمات الصحية في عفيف
- 24/04/2024 محافظ #عفيف عبدالله بن محمد الشرافا؛ يترأس جلسة المجلس المحلي السادسة
- 24/04/2024 محافظ عفيف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث أثناء زيارته للمحافظة
- 23/04/2024 محافظ عفيف أ.عبدالله الشرافا يرأس الاجتماع الثاني لرؤساء المراكز بالمحافظة
- 14/04/2024 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي
أخبار التعليم > لا إيقاف لنشاط «الأهلية» أو إغلاقها إلا بموافقة «التربية»
22/11/2013
لا إيقاف لنشاط «الأهلية» أو إغلاقها إلا بموافقة «التربية»
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.afifnp.com/?p=187581