أكدت لائحة تنظيم المدارس الأهلية أنه لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ موافقة خطية من وزارة التربية والتعليم.
وبينت المادة الثانية من اللائحة أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يرخص بافتتاح المدارس الأهلية وفقا للأحكام الآتية:
? أولا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة، أن يكون لديه القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية، وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط ذلك.
? ثانيا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط أن يكون لديه تراخيص سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة، وأن يكون تقديم خدمات التعليم من بين أنشطته المرخص بها.
وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية: (أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة، وفقا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن، أن يكون مبنى المدرسة مصمما للأغراض التعليمية وسليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة وفقا لما تحدده القواعد التنفيذية، أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، أن يكون للمدرسة مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية، أن يتوافر في المدرسة عدد كافٍ من المعلمين والموظفين والإداريين والفنيين، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن). أما المادة الخامسة والعشرون فتتعلق بالعقوبات، وجاء فيها أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية: (الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتا، وأخيرا إلغاء التراخيص).
- 01/04/2026 وزير التعليم يرعى احتفالية اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية ويكرّم شركاء الأثر 2026
- 30/03/2026 لقاء ثلاثي بين سمو ولي العهد وملك الأردن وأمير دولة قطر
- 30/03/2026 المملكة تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرًا تابعًا للقوات المسلحة الكويتية ومحطة كهرباء وتحلية مياه
- 20/03/2026 محافظ عفيف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
- 19/03/2026 سمو وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الاعتداءات الإيرانية
- 12/03/2026 مستشفى الأمير سلطان يعزز الوعي الصحي في رمضان عبر حملة ” تأكد لصحتك “
- 10/03/2026 الدفاع المدني: سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي نتج عنه أضرار مادية محدودة ولا إصابات
- 06/03/2026 موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لحماية الطفل
- 04/03/2026 اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بالخرج.
- 04/03/2026 ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026
أخبار التعليم > لا إيقاف لنشاط «الأهلية» أو إغلاقها إلا بموافقة «التربية»
22/11/2013
لا إيقاف لنشاط «الأهلية» أو إغلاقها إلا بموافقة «التربية»
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.afifnp.com/?p=187581

