أكدت لائحة تنظيم المدارس الأهلية أنه لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ موافقة خطية من وزارة التربية والتعليم.
وبينت المادة الثانية من اللائحة أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يرخص بافتتاح المدارس الأهلية وفقا للأحكام الآتية:
? أولا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة، أن يكون لديه القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية، وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط ذلك.
? ثانيا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط أن يكون لديه تراخيص سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة، وأن يكون تقديم خدمات التعليم من بين أنشطته المرخص بها.
وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية: (أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة، وفقا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن، أن يكون مبنى المدرسة مصمما للأغراض التعليمية وسليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة وفقا لما تحدده القواعد التنفيذية، أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، أن يكون للمدرسة مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية، أن يتوافر في المدرسة عدد كافٍ من المعلمين والموظفين والإداريين والفنيين، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن). أما المادة الخامسة والعشرون فتتعلق بالعقوبات، وجاء فيها أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية: (الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتا، وأخيرا إلغاء التراخيص).
- 03/12/2025 برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م
- 03/12/2025 سمو ولي العهد يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
- 25/11/2025 مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة
- 22/11/2025 نيابةً عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة دول مجموعة العشرين
- 20/11/2025 محافظ عفيف يستقبل ابن صلاح رئيس جمعية تحفيظ القرآن ويطلع على خطة العمل
- 20/11/2025 البيان الصحفي في ختام زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية
- 19/11/2025 بيان مشترك بمناسبة توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
- 18/11/2025 تمكين ذوي الإعاقة محور شراكة استراتيجية بين نادي عفيف ومركز التمكين الشامل للرعاية النهارية
- 12/11/2025 محافظ عفيف يترأس اجتماع المجلس المحلي لمناقشة المشاريع التنموية واحتياجات الأهالي
- 12/11/2025 الخبر تحتضن بطولة رحالة لنخبة المملكة 2025 للهوكي على الصالة الرياضية بنادي الاتفاق
أخبار التعليم > لا إيقاف لنشاط «الأهلية» أو إغلاقها إلا بموافقة «التربية»
22/11/2013
لا إيقاف لنشاط «الأهلية» أو إغلاقها إلا بموافقة «التربية»
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.afifnp.com/?p=187581

