قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي، إن «الهيئة» رصدت حالات من التسيّّب الوظيفي من غياب وتأخير في الحضور ببعض الإدارات الحكومية، وعزا ذلك إلى «تسيّب مديري هذه الجهات نفسها، إضافة إلى النقل والمواصلات التي تزيد من تأخر حضور الموظفين إلى مقار أعمالهم»، مشيراً إلى أن الهيئة لا يمكن أن تغطي برقابتها على جميع الإدارات بنسبة 100 في المئة.
وأوضح المجلي ، أنه: «قد يكون هناك تسيب وتأخر في بعض القطاعات، وبعض القطاعات ليست لديها أي تأخير، وهو يتعلق بأداء الموظفين، ونحن لا نغطي الجهات الحكومية 100 في المئة، فهذا المسؤول عنه الجهة ذاتها»، مضيفاً: «نحن لو توجهنا إلى جهة ما، فإننا لا نستطيع الإيفاء بكل أقسامها وموظفيها الذين يتعدون الآلاف، ولكننا نُجري التجربة فقط على عينات مختارة أو إدارات محددة، ونتأكد من مدة انتظام الموظفين عموماً».
وتابع: «نصدر بعد جولاتنا الرقابية على الوزارات بعض مؤشرات الأداء عن حضور الموظفين وتسيبهم، وأوضاع الموظفين الذين تمت مراقبتهم».
ونفى تغطية مديري الأقسام في الإدارات الحكومية على موظفيهم، مضيفاً، «حالات الغياب ليست ظاهرة عامة، وهي مختلفة من جهة إلى أخرى، وكل ذلك بحسب انضباط المدير من عدمه». وقال المجلي: «هناك بعض الإدارات ليس فيها تسيب، بل تأخير أو غياب بسيط». وزاد: «تختلف الظواهر بحسب الإدارات، فبعضها غياب وأخرى فيها تأخير لظروف مختلفة، منها النقل والمواصلات».
وأضاف: «الحاصل الآن أن بعض الجهات بدأت تتجاوب معنا، فبعد أن بدأنا بكتابة التقارير عنهم يردون عليه في شكل سريع، ويؤكدون أنهم قاموا بالتحقيق مع الموظف، فإن زاد التأخير أو غيابه فنحن كهيئة نطلب التحقيق معه، لأن بعض الموظفين إن غاب أكثر من أربع مرات في أشهر يُكتفى معه بالحسم، فنحن نقول بل يجب التحقيق معه ومجازاته بعقوبة».
وأكد أن الإدارة الحكومية هي التي تقوم بالتحقيق»، لأنه يجوز لها أن تقوم بالتحقيق مع الموظف ومجازاته بأربع عقوبات من المنصوص عليها في النظام، عدا الفصل، فهي تستطيع الحسم عليه، أو توقفه أو تنذره بحسب العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين».
ولفت إلى أن الفصل حق ليس للجهة الحكومية، لأنه «يتم عن طريق المحكمة المختصة، وهي المحكمة الإدارية بقرار اتهامي من هيئة الرقابة والتحقيق، بعد أن يتكون لديها قناعة أن الموظف لا يستفاد منه لكثرة غيابه أو خروجه من مقر عمله، ولا يستطيعون أن ينهوا خدمته بعد غياب متكرر، فتقوم الهيئة بهذه الدعوى، وله الحق بعد أن يتسلم الحكم الابتدائي، أن يعترض عليه أمام المحكمة المختصة».
ورأى أنه يجوز للجهة أن تنهي علاقتها بالموظف بعد أن يغيب 15 يوماً منفصلة أو متصلة من دون عذر مشروع، ويجوز لها أن تفعل معها الإجراء النظامي مباشرة داخل المنشأة.