أقر مجلس الوزراء يوم أمس الأول تعديلات على نظام خدمة الضباط والأفراد أوصى بها مجلس الشورى لدى مناقشته للنظام مؤخرا.
وجاء تعديل البند الخامس من بدل النقل للضباط، في الفقرة أ من المادة 59 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط حسب الفئات التالية : فريق أول يعامل معاملة مرتبة الوزير، فريق المرتبة الممتازة، لواء المرتبة 15، عميد 1200 ريال، عقيد ومقدم ورائد 900 ريال، نقيب وملازم أول وملازم 700 ريال».
وفي ما يتعلق بعلاوة عدوى وضرر تعدل المادة 57 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريالا شهريا للضباط الذين يعملون في أقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات»، وبالنسبة لعلاوة الخطر للضباط تضمنت التوصية تعديل المادة 76 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «تصرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهريا للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عملية تفجيرها، كذلك الضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المواد المتفجرة، ولطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضباط مشغلي أنظمة التسليح في الطائرة المقاتلة، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة».
كما تضمنت التوصية رفع علاوة العدوى والضرر الواردة بجدول العلاوة الأخرى فقرة ب المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 750 ريالا شهريا.
وأشار البند العاشر في علاوة الخطر للأفراد، إلى رفع علاوة الخطر الواردة بجدول العلاوات الأخرى فقرة أ المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 600 ريال شهريا.
وجاء في البند 11 تعويض الضباط في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغ السن النظامية أو الوفاة، تعديل المادة 154 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي «يصرف للضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية:
أ ــ الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب ــ الإحالة للتقاعد لبلوغه السن النظامية.
ج ــ الوفاة، وفيما عدا هذه الحالات تصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية وتعتبر هذه المبالغ عوضا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم».
وتضمن البند 12 تعويض الفرد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغه السن النظامية أو الوفاة، تعديل الفقرة أ من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ لتكون بالنص التالي «يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات ب، هـ، ط من المادة 56 من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد للخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد».
- 03/12/2025 برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م
- 03/12/2025 سمو ولي العهد يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
- 25/11/2025 مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة
- 22/11/2025 نيابةً عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة دول مجموعة العشرين
- 20/11/2025 محافظ عفيف يستقبل ابن صلاح رئيس جمعية تحفيظ القرآن ويطلع على خطة العمل
- 20/11/2025 البيان الصحفي في ختام زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية
- 19/11/2025 بيان مشترك بمناسبة توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
- 18/11/2025 تمكين ذوي الإعاقة محور شراكة استراتيجية بين نادي عفيف ومركز التمكين الشامل للرعاية النهارية
- 12/11/2025 محافظ عفيف يترأس اجتماع المجلس المحلي لمناقشة المشاريع التنموية واحتياجات الأهالي
- 12/11/2025 الخبر تحتضن بطولة رحالة لنخبة المملكة 2025 للهوكي على الصالة الرياضية بنادي الاتفاق
محليات > بدل انتقال الملازم والملازم أول 700 ريال
10/04/2013
بدل انتقال الملازم والملازم أول 700 ريال
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.afifnp.com/?p=161771

