وافق وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء د. محمد العيسى على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وتعميمه على جميع الجهات ذات العلاقة والإعلان عن بدء العمل به اعتبارا من اليوم الأحد في جميع محاكم وكتابات العدل بالمملكة، عدا بعض المواد التي تم تعليقها إلى حين مباشرة المحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئنتاف والمحكمة العليا اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
وشدد الوزير العيسى على أنه لا يخل نفاذ اللائحة الجديدة في ما يتعلق بالفترات الانتقالية وفق النظام القضائي.
وجاءت اللائحة الجديدة في 212 صفحة تفسر 242 مادة من نظام المرافعات الشرعية الذي تم تعديله مؤخرا عقب صدور الموافقة السامية.
وشددت مصادر عدلية على أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرافعات الشرعية تعد بمثابة إعادة رسم خارطة العمل القضائي والتحول الى القضاء المتخصص والبدء في عملية التقاضي الموضوعي على درجتين إضافة الى الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا، وذلك عقب إضافة أبواب في نظام المرافعات مثل النقض والالتماس والاستعانة بالخبرة وتفسير الأحكام واستحكامات الأراضي والقضاء المستعجل.
وأكدت المصادر أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية يعني ضمنيا البدء في أعمال المحاكم العمالية والتجارية، فضلا عن سلخ قضايا ديوان المظالم الجزائية والتجارية ونقلها الى القضاء العام.
وفسرت اللائحة إجراءات الجلسات ونظامها وإغلاق المرافعة وآلية ضبطها عبر الحاسب الآلي وتدوين صحائف الدعاوى والتبليغات والمحاضر والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت نظام الجلسات القضائية وضبطها وإحالة المتجاوزين أو من يحدث فوضى أثناء الجلسة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما حاصرت المماطلين والمتغيبين عن حضور الجلسات. وشرحت اللائحة مواد الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وآلية الدفع ببطلان الدعوى، أو عدم الاختصاص، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها وحجج الاستحكامات الجديدة وآلية الاعتراض والنقض وتحرير الصكوك التي أكدت اللائحة على تسليمها في مدة لا تزيد عن 20 يوما في حين يكون الاعتراض خلال 60 يوما أمام محاكم الاستئناف.
كما أكدت اللائحة خلو الأحكام من الحشو والمفردات المكررة والعبارات الجارحة أو الخارجة عن الآداب وذلك في القضايا الأسرية، فضلا عن عدم تنفيذ إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالقوة الجبرية، فيما بينت أنه إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبرا تكتب المحكمة للجهة المختصة لوضعه على قائمة القبض.
وأشارت إلى أن مدة الجلسة القضائية ثلاثون دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة القضائية التي تتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك.
وعالجت اللائحة تنحي القضاة وردهم عن الحكم والحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، كما تطرقت إلى استجواب الخصوم والإقرار والأمر بالإحضار بالقوة الجبرية وطرق أداء اليمين والنكول وآلية الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، وكذلك الاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.
وفسرت اللائحة طرق الاعتراض على الأحكام من خلال الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- 01/04/2026 وزير التعليم يرعى احتفالية اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية ويكرّم شركاء الأثر 2026
- 30/03/2026 لقاء ثلاثي بين سمو ولي العهد وملك الأردن وأمير دولة قطر
- 30/03/2026 المملكة تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرًا تابعًا للقوات المسلحة الكويتية ومحطة كهرباء وتحلية مياه
- 20/03/2026 محافظ عفيف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
- 19/03/2026 سمو وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الاعتداءات الإيرانية
- 12/03/2026 مستشفى الأمير سلطان يعزز الوعي الصحي في رمضان عبر حملة ” تأكد لصحتك “
- 10/03/2026 الدفاع المدني: سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي نتج عنه أضرار مادية محدودة ولا إصابات
- 06/03/2026 موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لحماية الطفل
- 04/03/2026 اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بالخرج.
- 04/03/2026 ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026
محليات > منع إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالقوة الجبرية
23/03/2014
منع إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالقوة الجبرية
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.afifnp.com/?p=199851

