• خريطة الموقع
  • اتصل بنا
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.

صحيفة الإخبارية 24

مصرحة من وزارة الإعلام السعودي
    |  
  • محليات
  • مجتمع عفيف
  • أخبار التعليم
  • أخبار الجامعات
  • وقوعات أمنية
  • حوادث
  • الصور
  • المقالات
  • تقارير إخبارية عفيف
  • مناسبات
  • من نحن صحيفة الإخبارية 24
  • الهيئة التحريرية والإدارية
  • اتصل بنا
  • كن مراسلاً
  • 18/02/2026 الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447هـ
  • 18/02/2026 وزارة الموارد البشرية تعلن صدور قرار يُلزم منشآت القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل
  • 18/02/2026 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
  • 18/02/2026 خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة شهر رمضان لعام 1447هـ
  • 28/01/2026 أمير الرياض يُكرِّم المدارس والطلبة المتميزين بالمنطقة
  • 26/01/2026 اليابان تتوج بطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما على الأراضي السعودية
  • 26/01/2026 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض
  • 26/01/2026 العُلا تستضيف رالي طويق الدولي الرابع للسيارات الكلاسيكية 2026
  • 21/01/2026 محافظ عفيف يترأس اجتماع لجنة السلامة المرورية
  • 08/01/2026 الصحة القابضة تعلن انتقال الدفعة الأولى إلى التجمعات الصحية بمشاركة أكثر من 62 ألف موظف

خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة شهر رمضان لعام 1447هـ

جديد الأخبار

أمير الرياض يُكرِّم المدارس والطلبة المتميزين بالمنطقة
أمير الرياض يُكرِّم المدارس والطلبة المتميزين بالمنطقة
199 0

الصحة القابضة تعلن انتقال الدفعة الأولى إلى التجمعات الصحية بمشاركة أكثر من 62 ألف موظف
الصحة القابضة تعلن انتقال الدفعة الأولى إلى التجمعات الصحية بمشاركة أكثر من 62 ألف موظف
270 0

محافظ عفيف يطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
محافظ عفيف يطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
1787 0

تدريب كوادر النعيرية على العناية المركزة الافتراضية
تدريب كوادر النعيرية على العناية المركزة الافتراضية
1724 0

المدير التنفيذي المشارك لنطاق الدوادمي الصحي يزور محافظة عفيف للاطلاع على سير العمل وجاهزية الخدمات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن
المدير التنفيذي المشارك لنطاق الدوادمي الصحي يزور محافظة عفيف للاطلاع على سير العمل وجاهزية الخدمات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن
2079 0

الأخبار الرئيسية

54 0
وزارة الموارد البشرية تعلن صدور قرار يُلزم منشآت القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل
وزارة الموارد البشرية تعلن صدور قرار يُلزم منشآت القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل
174 0
اليابان تتوج بطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما على الأراضي السعودية
اليابان تتوج بطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما على الأراضي السعودية
174 0
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض
181 0
العُلا تستضيف رالي طويق الدولي الرابع للسيارات الكلاسيكية 2026
العُلا تستضيف رالي طويق الدولي الرابع للسيارات الكلاسيكية 2026
211 0
سمو وزير الخارجية يصل إلى مصر
سمو وزير الخارجية يصل إلى مصر
محليات > اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام إجراءات التراخيص البلدية
11/03/2017  
 

اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام إجراءات التراخيص البلدية

+ = -
0
 

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ودليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، مع إدراج اشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الربط الآلي ببوابة “بلدي”.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن اللائحة حددت شروط الترخيص البلدي، حيث يصدر الترخيص البلدي لفتح محل وفقاً للأهلية النظامية، بحيث يكون المتقدم للترخيص سعودياً لا يقل عمره عن (18) عاماً، ومرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، إضافة إلى الحق النظامي في الانتفاع بالعقار، بحيث يكون المتقدم للترخيص مالكاً للعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار صادر من جهة مرخصة لها لا تقل مدته عن سنة.

كما حددت اللائحة ضمن شروط الترخيص البلدي، توفر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له في الموقع وتدوين إحداثياته في الرخصة، والمساحة وتدوينها كتابة ورقماً، وكذلك المبنى بحيث يتضمن تحديد نوع المبنى ورقمه حسب إجراءات الترقيم.

وتضمنت شروط الترخيص البلدي موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها، وموافقة الدفاع المدني، وسداد الرسوم البلدية، والغرامات إن وجدت.

وأضافت الوزارة، أنه ووفقاً للائحة، فإن الأمانة أو البلدية تقوم بإصدار ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توفر معايير البناء التي تتطلبها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط، إثر طلب يقدمه طالب الترخيص، على أن يتضمن صورة من مالك العقار وصورة من صك ملكية العقار، مع استكمال جميع متطلبات واشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية.

وبشأن آليات تقديم طلب الترخيص، أكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع “بلدي” الإلكتروني، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشائه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط، وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كافة الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد تجديد الترخيص البلدي أو إيقافه أو تعديله أو إلغائه، حيث يتم الترخيص باستيفاء كافة الشروط المطلوبة، فيما يتم تعديل الترخيص بطلب من صاحب الترخيص، وموافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مع توفر اشتراطات النشاط الجديد، وسداد الرسوم والغرامات البلدية، بينما يحق لصاحب الترخيص تجديده بعد توفر كافة الاشتراطات المطلوبة عند الترخيص، كما يتم إيقاف الترخيص البلدي بطلب من صاحب الترخيص على ألا يزيد زمن الإيقاف عن مدة الترخيص، وكذلك إذا تكررت مخالفات صاحب الترخيص (3) مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك، أو لم يتم سداد الرسوم والغرامات البلدية بعد إنذار صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني لـ (3) مرات وتم إنذاره رسمياً من الدفاع المدني أو طلب الدفاع المدني إغلاق المحل، فيتم إيقاف الترخيص وإغلاق المحل، أو بطلب الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.

وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الترخيص البلدي يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاء هذا الترخيص، كما يجوز للبلدية إلغاء الترخيص البلدي في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من (3) مرات، أو تخلف صاحب الترخيص عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره.

وحددت اللائحة مدة الترخيص البلدي لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية بـ(سنة واحدة) ولا تزيد عن (3) سنوات، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت اللائحة مدة الترخيص البلدي المتعلق بالبناء (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص البلدي المتعلق بالأنشطة التي تشرف عليها الجهات الحكومية، فقد أبانت اللائحة أن يتم تقديم الطلب إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً لإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص بعد توفر الشروط المقررة لديها نظاماً خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل، على أن تقوم الأمانة أو البلدية بإصدار الترخيص البلدي بعد الموافقة المبدئية للجهة المشرفة على النشاط واكتمال كافة شروط الترخيص ومتطلباته، فيما تقوم الجهة المختصة بإصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.

ولفتت اللائحة إلى تكوين لجان للنظر في تظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بقرار من وزير الشؤون البلدية، وذلك في كل أمانة وبلدية فئة (أ)، كما أجازت اللائحة للأمانة الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في البلديات فئة (ب) متى دعت الحاجة إلى ذلك.

اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام إجراءات التراخيص البلدية

محليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.afifnp.com/?p=322261

المحتوى السابق المحتوى التالي
ارتفاع حصيلة تفجيري دمشق إلى 44 قتيلاً
إعلان قائمة "الأخضر" لمواجهتي تايلند والعراق في التصفيات الآسيوية

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • محليات

صحيفة الإخبارية 24

Copyright © 2026 www.afifnp.com All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ ترانا لتقنية المعلومات

Powered by Tarana Press Version 3.2.8
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس